514

Bayan Fi Madhhab Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Tifaftire

قاسم محمد النوري

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

القطع لما روى جابر: أن النبي ﷺ قال لبلال: «يا بلال، إذا أذنت. . فترسل، وإذا أقمت. . فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني» .
ذكره الترمذي.
وروي: أن عمر ﵁ قال للمؤذن: (إذا أذنت. . فترسل، وإذا أقمت. . فاحذم) .
قال أبو عبيد: والرواية بالحاء، وهو القطع، وكذلك الجذم - بالجيم - أيضًا: القطع.
ولأن الأذان للغائبين، فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين، فكان الحدر فيها أولى.
[فرع يستحب رفع الصوت]
]: ويستحب أن يرفع صوته إن كان يؤذن للجماعة؛ لقوله ﷺ: «يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس» .

2 / 76