190

Bayan Fi Madhhab Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Tifaftire

قاسم محمد النوري

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

والأول هو المشهور: لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الوضوء مما يخرج، لا مما يدخل» .
وما رووه محمول على غسل اليد؛ لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى ذلك غسل اليد، لما روي عن بعض الصحابة: أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالوضوء قبل الطعام وبعده»، وإنما فرق بين لحوم الإبل والغنم؛ لأن لحوم الغنم في الحجاز لا زهومة لها، بخلاف لحوم الإبل.
[فرع: القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء]
]: ولا ينتقض الوضوء بقهقهة المصلي، وبه قال جابر، وأبو موسى، وعطاء، وعروة، والزهري، ومكحول، ومالك.
وقال الشعبي، والنخعي، والثوري وأبو حنيفة: (ينتقض الوضوء به، ويبطل الصلاة)؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «من قهقه في صلاته فليعد الوضوء والصلاة» .

1 / 195