555

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Tifaftire

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Daabacaha

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

مسافر إلا بنية السفر فإذا تركها صار مقيما قيل ولا يكون ناكحا إلا بالرضا المتضمن للإرادة والرغبة فإذا لم يكن مريدا لأن تكون زوجته بل مراده إعادتها إلى الأول لم يكن راضيا بنكاحها ولا مريدا له ولا راغبا فيه فلا تصير امرأة له)(١)

وأما المسائل التي ذكرها مثل شراء العصير فجوابها من وجهين:

أحدهما: أنه (هناك)(٢) قصد التصرف في المعقود عليه وهذا لا ينافي العقد وهنا قصد رفع العقد وهذا ينافيه ألا ترى أن قصده لاتخاذ العصير خمرا لا يفارق قصده أن يتخذه خلا من جهة العقد وموجباته وإنما يفارقه من جهة أن هذا حلال وهذا حرام وهذا فرق يتعلق بحكم الشرع لا بالعقد من حيث حقيقته ونحن لم نقل إن الطلاق محرم وإنه أبطل العقد من جهة كونه محرما وإنما نافاه من جهة أن قصده بالعقد إزالته وإعدامه يناقض العقد حتى يصير صورة عقد لا حقيقة عقد.

الوجه الثاني: أن الحكم في هذه المسائل كلها ممنوع فإن اشتراه بهذه النية حرام باطل ثم إن علم البائع بذلك كان بيعه حراما باطلا في حقه أيضا وقد تقدم ذكر ذلك. والدلالة عليه وذكرنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر، وحديثا آخر ورد في حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا بالوعيد الشديد وهذا الوعيد لا يكون إلا لفعل محرم وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا بيع العصير لمن تخمره بيعا للخمر وهو نهي يتعلق بتصرف العاقد في المعقود عليه فهو كنهي المسلم عن هبة المصحف(٣)

(١) نهاية السقط من - غير الأصل.

(٢) في م - هنا.

(٣) اعلم أن أكثر أهل العلم يرون عدم جواز بيع المصحف للكافر فإن اشتراه فالبيع باطل لأنه يمنع من استدامة الملك عليه فمنع من ابتداءه كسائر ما يحرم بيعه. المغني (٦/٣٦٨)، =

555