345 -
حدثنا محمد بن معمر، قال: نا روح بن عبادة، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
346 -
وحدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ، قال: نا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: نا المغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عثمان، واللفظ لفظ يعلى بن حكيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ص: 10]
أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس متعمدا فليقتل به» . وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع، عن ابن عمر، عن عثمان، إلا مطر، ويعلى، وقد روي عن عثمان من غير هذا الوجه
Bogga 9