451

Bahr Zakhkhar

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار

Tifaftire

محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9)

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)

Noocyada
the Musnads
Gobollada
Ciraaq

345 -

حدثنا محمد بن معمر، قال: نا روح بن عبادة، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم،

346 -

وحدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ، قال: نا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: نا المغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عثمان، واللفظ لفظ يعلى بن حكيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ص: 10]

أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس متعمدا فليقتل به» . وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع، عن ابن عمر، عن عثمان، إلا مطر، ويعلى، وقد روي عن عثمان من غير هذا الوجه

Bogga 9