630

Badda Zakhkhar

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

لنا : لو قال : طلقها إن دخلت الدار لم يفد تكرار الطلاق كلما دخلت ( مسألة ) الأكثر : والأمر بالغرض المؤقت لا يفيد وجوب قضائه بل بدليل آخر ( ض ) والشيرازي وابن الخطيب : بل يفيده .

Bogga 130