92

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurrat 'Uyun al-Akhyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار

Tifaftire

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Daabacaad

الأولى ١٤٢٢هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٢م

وكذلك اشترطوا: العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مؤجلًا؛ لأن جهالة الأجل تصيِّر العقد غررًا.
وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر، الغررُ الذي يتفقان عليه. فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئًا من أمور المعاملة: من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته.
والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها. وهي معروفة بين الناس.
وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبَل الحبَلة، والسنين، أو بيع المعجوز عنه، كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته.

1 / 102