76

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Tifaftire

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ومنها: ((أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للصف المقدَّم ثلاثًا، وللثاني مرةً)). رواه ابن ماجه(١) عن ابن جعفر(٢).

إلى هنا كلامه(٣).

وبه ينتهي ما أردنا إيرادَه في هذه النبذة اليسيرة، فالمرجو ممن اطلع على عثرة أن يَجُرَّ عليها ذيل السِّتر، وأن يصلحها بعد أن يكشف بالمراجعة عن حقيقة الأمر؛ لأن قصور بضاعتي عن الوفاء معلوم، لا سيَّما مع تشتت البال وتوالي الغموم، فاللَّهَ أسألُ أن يمدَّني ومشايخي وأحبابي بمدد سيدنا محمد(٤) عليه الصلاة والسلام، وأن يمنحنا بفضله نفحة القَبول وحسن الختام.

= ((الأوسط))، وفيه نوح بن أبي مريم، وهو ضعيف)). اهـ.

(١) ((سنن ابن ماجه)) (٩٩٦). كما أخرجه أحمد (١٢٦/٤، ١٢٧، ١٢٨)، والنسائي (٩٢/٢ - ٩٣)، وابن خزيمة (١٥٥٨)، والحاكم (٢١٤/١، ٢١٧)، وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) كذا في ((المخطوط)) والصواب: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.

(٣) أي انتهى كلام منلا علي القاري الذي نقل المؤلف عنه.

(٤) هذه العبارة فيها إيهام؛ إذ يحتمل أن يكون مقصود المصنف - رحمه الله - بمدد من جنس المدد الذي أعطاه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من الرحمة والهداية والبركة، وحينئذٍ فلا إشكال.

ويحتمل أن يكون مقصوده بمدد من عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه ينفع الناس بهذا المدد، وفي هذا حَوْمٌ حول حمى الشرك.

ولهذا، فإن الابتعاد عن هذه العبارة وأمثالها هو المتعين، غفر الله تعالى للجميع.

76