631

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Daabacaad

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

ذِكْرُ الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ: أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَدِمْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ، ثُمَّ جِئْنَا الْمَسْجِدَ؛ فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَحُذَيْفَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ. وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ صَلُّوا الْعَصْرَ، ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ، فَدَخَلَ أَحَدُهُمْ فَصَلَّى، وَمَضَى وَاحِدٌ، وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا، وَأَمَّا الَّذِي مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ، وَأَمَّا الَّذِي جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَحْسَنُهُمْ
١١٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «قَدِمْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ فِي الْمِرْبَدِ، ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مُخْتَلِطُونَ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ»
١١١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ صِلَةِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، «أَنَّهُ صَلَّى الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ مَرَّ بِمَسَاجِدَ، فَصَلَّى فِيهَا، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، فَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ»
١١١١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «يُشْفِعُ بِرَكْعَةٍ» يَعْنِي إِذَا أَعَادَ ⦗٤٠٢⦘ الْمَغْرِبَ

2 / 401