ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَاخْتَلَفُوا فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَابْنُ عُمَرَ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا مَقَالٌ
١١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ مَضَى الْفَجْرُ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
١١٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلَّى الْفَجْرُ» وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ. وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ⦗٤٠٠⦘ وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ. وَرُوِّينَا عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ