Awsat Fi Sunan
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
Tifaftire
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
Daabacaha
دار طيبة-الرياض
Daabacaad
الأولى - ١٤٠٥ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٥ م
Goobta Daabacaadda
السعودية
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Samanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
٩٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيدَانَ الْمَطْرُودِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ»
٩٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِيطٍ، قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُثْمَانَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ آتِي بَنِي دِينَارٍ، وَمَا أَجِدُ شَيْئًا يُظِلُّنِي»
٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَمَةَ، وَإِنَّا، لَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ. قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ ضُحًى، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا عَجَّلْتُ بِكُمْ خَشْيَةَ الْحَرِّ عَلَيْكُمْ»
٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ فِي الضُّحَى» وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الْجُمُعَةُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ. قَالَ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعْنِي قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا أَعِيبُهُ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَيْسَ فِيهِ شَكٌّ، ⦗٣٥٥⦘ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْفَرْضِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ، وَسُقُوطِ الْفَرْضِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَفِي سُقُوطِ مَا وَجَبَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ. قَالَ: فَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ، وَالِاخْتِلَافُ فَلَا يَجِبُ بِهِ فَرَضٌ وَلَا يَزُولُ، كَذَلِكَ مَا وَجَبَ بِاخْتِلَافٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيدَانَ فَغَيْرُ ثَابِتٍ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ خَبَّرَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ، فَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَمَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي الْحُجَجِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْكَبِيرِ
2 / 354