561

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Daabacaad

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ. هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: وَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظِّلُّ قَامَةً، وَاحْتَجُّوا أَوْ مَنِ احْتَجَّ مِنْهُمْ بِخَبَرِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ قَالَهُ عَطَاءٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَفْرِيطُ الظُّهْرِ؟ قَالَ: لَا تَفْرِيطَ لَهَا حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسُ صُفْرَةً. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: لَا يُفَوَّتُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَصِرِ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ، فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ، فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ هَذَا قَوْلُ

2 / 327