517

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Daabacaad

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِشُعُورِ الْمَيْتَةِ وَأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِشُعُورِ الْمَيْتَةِ وَأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا فَأَبَاحَتْ طَائِفَةٌ الِانْتِفَاعَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَمِمَّنْ أَبَاحَ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِذَا غُسِلَ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَرَوْنَ أَنَّ غَسْلَ صُوفِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالُوا: يُغْسَلُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الرِّيشِ، وَالْعَصَبُ، وَالصُّوفُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ،

2 / 272