٧٨٧ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَكُنْتُ آخِذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنِّي فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَنْتَهِشُ مِنْهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَالْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابِ قَبْلُ دَالَّةٌ عَلَى طَهَارَةِ الْحَائِضِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
ذِكْرُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَالنَّوْمِ مَعَهَا ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
٧٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ»
٧٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْنَا مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، قَالَتْ: " كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ فَحِضْتُ فَانْسَلَلْتُ مِنَ الْخَمِيلَةِ فَقَالَ لِي: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ فَلَبِسْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي وَدَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ " ⦗٢٠٦⦘ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَطَّلِعَنَّ إِلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَبِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَشُرَيْحٌ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَقَتَادَةُ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: تَشُدُّ إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُهُ بِأَعْلَاهَا وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهُ وَرَخَّصَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ فِي مُبَاشَرَتِهَا، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَا: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَبَاحَتْ مُضَاجَعَةَ ⦗٢٠٧⦘ الْحَائِضِ إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ