457

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Daabacaad

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»
٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَرَازِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: " وَصَلَّى بِحِمْصَ فِي كَنِيسَةٍ تُدْعَى نَحْيَا ثُمَّ خَطَبَهُمْ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ لِعَامِلِ اللهِ فِيهِ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَسَيَكُونُ مِنْ بَعْدَكُمْ زَمَانٌ يَكُونُ لِعَامِلِ اللهِ فِيهِ أَجْرَانِ " وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالنَّخَعِيُّ وَرَخَّصَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُصَلَّى فِي كَنَائِسِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ فِي الْكَنَائِسِ جَائِزٌ لِدُخُولِهَا فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» . وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ لِوَضْعٍ فِيهِ صُوَرٌ مِنَ الْكَنَائِسِ وَغَيْرِهَا وَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ عَلَى مَكَانٍ تَقَعُ أَطْرَافُهُ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا عَلَى الطَّهَارَةِ وَبِإِزَاءِ صَدْرِهِ نَجَاسَةٌ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ وَلَا ثِيَابِهِ الَّتِي عَلَيْهِ فَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ

2 / 194