Awsat Fi Sunan
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
Tifaftire
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
Daabacaha
دار طيبة-الرياض
Daabacaad
الأولى - ١٤٠٥ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٥ م
Goobta Daabacaadda
السعودية
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Samanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
٧٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَفِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْبَرَةَ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ صَلَاةٍ لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ»، حَثٌّ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي الْبُيُوتِ وَقَوْلِهِ: «وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا»، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي الْمَقْبَرَةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ
٧٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَحْسَبُ، مَعْمَرًا رَفَعَهُ قَالَ: «مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»
٧٦١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تُصَلِّيَنَّ إِلَى حَشٍّ وَلَا فِي حَمَّامٍ وَلَا فِي مَقْبَرَةٍ»
٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، ⦗١٨٤⦘ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «تُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَى حَشٍّ وَفِي حَمَّامٍ وَفِي مَقْبَرَةٍ» وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ وَذَكَرَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: لِأَنَّ الْمَقْبَرَةَ مُخْتَلِطَةُ التُّرَابِ بِلُحُومِ الْمَوْتَى وَصَدِيدِهِمْ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ قَالَ: وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ قَبْرٍ لَمْ يُنْبَشْ أَوْ فَوْقَهُ كُرِهَتْ لَهُ وَلَمْ آمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ وَكَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَشِّ وَكُلِّ أَرْضٍ قَذِرَةٍ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا يُصَلِّي فِي حَمَّامٍ وَلَا مَقْبَرَةٍ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَظِيفٍ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَرُوِّينَا أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَقْبَرَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَتِرُ بِقَبْرٍ
2 / 183