ذِكْرُ الدَّمِ يُغْسَلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ اخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ يُغْسَلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ، فَرَخَّصَتْ فِيهِ فِرْقَةٌ وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ عَائِشَةُ. وَصَلَّى عَلْقَمَةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ أَثَرُ دَمٍ وَقَدْ غُسِلَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تُلَطِّخَ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا يَغْسِلُهُ فَلَمْ يَخْرُجْ دَعَا بِجَلَمَيْنِ فَقَطَعَ مَكَانَهُ
٧٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الرَّبِيعِ، نا حَمَّادٌ، نا عَاصِمٌ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّهَا: سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ، يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَتِ: اغْسِلِيهِ. قُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَذْهَبُ. قَالَتْ: فَلْطَخِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ
٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ غَسَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ عَوَّامِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: وَإِذَا غَسَلَ مَنْ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ⦗١٤٩⦘ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ أَثَرَهُ قَدْ يَذْهَبُ بِالْغُسْلِ وَقَدْ لَا يَذْهَبُ، وَلَمْ يُفَرَّقِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ دَمُ الْمَحِيضِ يُطَهَّرُ بِالْغُسْلِ عَلَى ظَاهَرِ أَمْرِهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسِّرًا غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ