621Description of the Prophet's Prayerأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHDaabacahaمكتبة المعارف للنشر والتوزيعDaabacaadالأولى ١٤٢٧ هـSanadka Daabacaadda٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•GobolladaSuuriyaUrdunAlbaaniya.............................................................................." وذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع بإطلاق.فقال: يجوز للحنفي الاقتداء بمن خالف مذهبنا من المجتهدين وتقليدهم، وإن رأى مايبطل الصلاة على رأيه ومذهبه.ونقل ابن الهُمام عن شيخه سِراج الدين الشهير بـ: (قارئ " الهداية "): أنه كان يعتقدقول الرازي حتى أنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مرويًا عن المتقدمين. وللشيخ محمدعبد العظيم بن فَرُّوخ رسالة اعتمد فيها قول الرازي، وبنى رسالته عليه؛ حيث قال:هذا (يعني: قول الرازي) هو المنصور درايةً، وإن اعتمدوا خلافه روايةً، وهو الذيأميل إليه. وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوُرَيقات ". ثم قال مُحَرِّر هذا البحث،وهو الأستاذ الفاضل محمد الخضر حسين:" وذهب أبو بكر محمد بن علي القَفَّال - من أكابر علماء الشافعية - إلى أن العبرةباعتقاد الإمام؛ فيصح اقتداء الشافعي بالحنفي أو المالكي، إذا أتى بالصلاة على الوجهالصحيح في مذهبه، وإن لم تكن صحيحة على مذهب المأموم، وتحقق المأموم ذلك ".قال الأستاذ الفاضل:" ووجه هذا المذهب: أن الأصل صحة اقتداء المسلمين بعضهم ببعض. ومن ذهبإلى عدم الصحة؛ فعليه إقامة الدليل. ولم نر للقائلين بعدم الصحة إلا دليلًا؛ هو اعتقادالمأموم أن إمامه على خطأ؛ وهذا غير كافٍ في الاستدلال؛ لأن المأموم يعتقد مع ذلك أنعمل الإمام صحيح عند الله؛ إذ كل مجتهد مطالب بأن يعمل على مقتضى اجتهاده،ومن قلده إنما يعمل على مقتضى هذا الاجتهاد، وإذا كان عمل المجتهد أو من يقلدهصحيحًا عند الله تعالى؛ فما المانع من الاقتداء به؟!ثم إن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كانوا يختلفون في الفروع،ولم يُنقَل عن أحد منهم أنه تحرَّج من الاقتداء بمن يخالفه في اجتهاده ". اهـ.2 / 623NuqulLa wadaagWeydiiso AI