556Description of the Prophet's Prayerأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHDaabacahaمكتبة المعارف للنشر والتوزيعDaabacaadالأولى ١٤٢٧ هـSanadka Daabacaadda٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•GobolladaSuuriyaUrdunAlbaaniya..............................................................................وإسحاق. وقال بعض أهل العلم:لا يقرأ في الصلاة على الجنازة؛ إنما هو الثناء على الله، والصلاة على النبي ﷺ،والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة ".قلت: وهو مذهب علمائنا، قال الإمام محمد في " الموطأ " (١٦٥):" لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة ﵀ ". قال أبو الحسنات:" يحتمل أن يكون نفيًا للمشروعية المطلقة؛ فيكون إشارة إلى الكراهة. وبه صرحكثير من أصحابنا المتأخرين؛ حيث قالوا: يكره قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في صلاة الجنازة.وقالوا: لو قرأ بنية الدعاء؛ لا بأس به. ويحتمل أن يكون نفيًا للزومه، فلا يكون فيه نفيالجواز ".وإليه مال حسن الشُّرُنْبُلالي من متأخري أصحابنا؛ حيث صنف رسالة سمّاها:" النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بـ: ﴿أم الكتاب﴾ ". ردَّ فيها على منذكر الكراهة بدلائل شافية. وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ وأصحابه.ثم ذكر بعض الأحاديث التي أشرنا إليها آنفًا، ومنها حديث ابن عباس هذا. ثم ذكربعض الآثار عن الصحابة في القراءة وعدمها، ثم قال:" وبالجملة؛ الأمر بين الصحابة مختلف، ونفس القراءة ثابت؛ فلا سبيل إلى الحكمبالكراهة، بل غاية الأمر أن لا يكون لازمًا ". اهـ. وقال أبو الحسن السندي:" ينبغي أن تكون ﴿الفَاتِحَة﴾ أَوْلَى وأحسن من غيرها من الأدعية. ولا وجه للمنعمنها. وعلى هذا كثيرٌ من محققي علمائنا، إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء؛ لابنية القراءة ".2 / 558NuqulLa wadaagWeydiiso AI