500Description of the Prophet's Prayerأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHDaabacahaمكتبة المعارف للنشر والتوزيعDaabacaadالأولى ١٤٢٧ هـSanadka Daabacaadda٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•GobolladaSuuriyaUrdunAlbaaniyaبِتَعَوُّذٍ؛ تَعَوَّذَ (١)،..........................................................." ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها فيالأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة، ولمن يتلو في غير صلاة ". قال:" وقد أباحه بعضهم، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسًا على من يقرأ منآخر السورة إلى أولها ". اهـ. كلام القاضي عياض. ذكره في " شرح مسلم ".وما ذكره من إباحة بعضهم قراءة [السور] على خلاف الترتيب العثماني في ركعةواحدة هو الظاهر من بعض الأحاديث؛ كحديث ابن مسعود المتقدم [ص ٤٠٢ - ٤٠٣]:أن النبي ﷺ كان يقرن بين النظائر من المفصل. وفيه:أنه كان يقرأ: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ و﴿عَبَسَ﴾ في ركعة، و﴿المُدَّثِّر﴾ و﴿المُزَّمِّل﴾في ركعة ... إلخ.والظاهر أنه قرأ كلًا من: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ و﴿المُدَّثِّر﴾ أولًا، ثم: ﴿عَبَسَ﴾و﴿المُزَّمِّل﴾ .(١) قال في " شرح مسلم ":" فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ؛ في الصلاة وغيرها. ومذهبنا استحبابهللإمام والمأموم والمنفرد ". زاد في " المجموع " (٤/٦٦):" لأنه دعاء؛ فاستووا فيه؛ كالتأمين. قال: وسواء صلاة الفرض والنفل. قال: وقالأبو حنيفة ﵀: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة في الصلاة. وقالبمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم ". اهـ.وأقول: أذكر أن الإمام محمدًا ﵀ قد صرح بجواز ذلك واستحبابه في كتابه" الآثار "، ولكنه خصه بالتطوع دون الفرض، والدليل يساعده، وقد أردت أن أنقل نص2 / 502NuqulLa wadaagWeydiiso AI