467Description of the Prophet's Prayerأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHDaabacahaمكتبة المعارف للنشر والتوزيعDaabacaadالأولى ١٤٢٧ هـSanadka Daabacaadda٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•GobolladaSuuriyaUrdunAlbaaniyaو" ربما اقتصر فيهما على ﴿الفَاتِحَة﴾ " (١) ." وأغرب بعض أصحابنا؛ حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة فيالأخريين! وقد رده شراح " المنية ": إبراهيم الحلبي، وابن أمير حاج الحلبي، وغيرهمابأحسن رد، ولا أشك في أن من قال بذلك؛ لم يبلغه الحديث، ولو بلغه؛ لم يتفوهبه ". اهـ.قال النووي:" واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة؛ إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية ".قلت: وقد روى البيهقي حديثًا في تطويل الثالثة على الرابعة عن عبد الله بن أبيأوفى؛ لكن في سنده طَرَفَةُ الحضرمي، وهو مجهول - كما سبق قريبًا -.ومن طريقه رواه البزار، والطبراني في " الكبير " - كما في " المجمع " (٢/١٣٣) -.(١) هو من حديث أبي قتادة ﵁. وقد سبق تخريجه قريبًا [ص ٤٥٧] .وفيه أن السنة قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في الأُخريين من الرباعية. وإليه ذهب جماهيرأهل العلم من الصحابة فمن بعدَهم، وهو مذهب علمائنا أيضًا؛ لكنهم قالوا بالتخييربين القراءة، أو السكوت، أو التسبيح. قال الإمام محمد في " الموطأ " (١٠١):" السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأُوليين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ وسورة،وفي الأخريين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، وإن لم تقرأ فيهما؛ أجزأك، وإن سبحت فيهما؛أجزأك، وهو قول أبي حنيفة ﵀ ".وقد أشار إلى الرد عليهما إسحاق بن راهويه ﵀ فيما روى عنه إسحاق بنمنصور المروزي في " مسائله " قال:" قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الأخيرتين بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ سنة، وعلى2 / 469NuqulLa wadaagWeydiiso AI