382 بسرقة من غير دعوى من المالك ولا من وكيله قبلت في الأصح ، فسإن كان المسروقا منه غائبا آخر القطع حتى يحضر ويطالب بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع وإذا قطع فهل تجب إعادة الشهادة لثبوت المال ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : نعم والثاني : لا يثبت الغرم تبعا للسرقة .
ومنها : البيع بشرط العتق يصح العقد والشرط ، فإن شرط أن يكون الولاءا لبائع فوجهان ؛ أضعفهما - وهو اختيار الغزالي - الصحة فيهما ، وعلى هذا لو شرط الولاء بغير العتق بأن قال: بعتك بشرط الولاء لي ، إن أعتقه بطل ؛ لأن الولاء احتمل تبعا لشرط العتق .
ومنها : إذا قلنا : العبد يملك بتمليك السيد فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري مع العبد في بيعه، وأنه لا بأس بجهالته وغيبته، واختلفوا في سبب احتمال ذلك فقال الإصطخري : لأن المال تابع ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل كما حتمل الجهل بحقوق الدار، وقال ابن سريج والجمهور: المال ليس بممتنع أصلط3) .
ومنها : لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع ، فإن باعه مع الأرض صار تبعا .
Bogga 381