361

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

33 منها : لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته، فإذا أدى رجع على الموكل على الصحيح، والباقي لا يرجع؛ لأنه اقتراح ومنها : إذا قال أد ديني عني ، فأداه هل يرجع أم لا ؟ فيه وجهان .

ومنها : إذا قال اضمن عني .

Bogga 372