Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn al-Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
354 ومنها : إذا فاتته صلاة في السفر ، فقضاها في سفرة أخرى ، هل يقصر ؟ فيه طريقان : أصحهما : أن فيه قولين أصحهما : جواز القصر . والثاني : القطع بالمنع .
ومنها : إذا اشترى الشقص بعبد مثلا ، وتقابضا ، وأخذ الشفيع الشقص ، ثم وجد البائع بالعبد عيبا فرده ، فليس له إلا قيمة الشقص على المذهب ، فلو عاد الشقص إلى مالك المشتري بابتياع أو غيره ، فليس للبائع أخذ الشقص بغير رضا المشتري وفيه وجه بناء على ما لو خرج المبيع من ملك المشتري ثم عاد ، ثم اطلع على عيب بالثمن .
ومنها : لو رهن بدين رهنا ، ثم اعتاض عنه عينا انتقل الرهن لتحول الحق من الذمة إلى العين ، ثم لو تلفت العين قبيل التسليم بطل الاعتياض ، ويعود الرهن كما عاد الدين ، ولم يحكوا في هذه خلاقا .
في موجب القتل العمد قولان : أحدهما : القود المحض ، والدية بدل يرجع إليها إذا سقط لقوله عالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) ، وهذا هو الأظهر في المنهاج) .
والثاني : أحد الأمرين ، لقوله في حديث أبي شريح : "فمن قتل بعد قتيلا ، فأهله بين خيرتين" ، وعلى القولين لا يحتاج إلى رضا الجاني عند العفو على الدية للحديث .
قال الإمام : إذا كنا نخير الولي على القولين ، ويرجع إلى الدية عند تعذر القود ، ففي العبارة المشهورة لتوجيه القولين تكلف . بل يقال: العمد يقتضي ثبوت مال لا محالة ، ولكنه هل ينتصب معارضا وموازيا للقصاص ، أو يثبت تبعا وبدلا
Bogga 353