322

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

33 شبهة لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض غالبا دون الصحيح ، وظن صحته ؟ إن بعضهم ذهب أن لا قصاص ، قال : لأنه لم يأت بما هو مهلك عنده فلم يتحقق قصد الإهلاك. والله أعلم.

فصل

الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه ، وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك قبلت . وإن لم تتعرض ففيه صور : منها : الشهادة على البيع وسائر العقود ، هل تقبل مطلقة؟ فيه وجهان .

ومنها : الشهادة على الردة وفسيها وجهان ؛ أحدهما : عدم القبول لاختلاف العلماء ، والظاهر : القبول . وفي هذين النوعين نظر ؛ لأن الشافعي والأصحاب قالوا في الفقيه الموافق له في المذهب إذا قال : هذا الماء نجس لزمه قبوله ، وإن لم يكن كذلك فقد قال الغزالي : لو قال أحدهما : نجس لم يلزمه القبول إذ المذاهب مختلفة في أسباب النجاسة فلعله اعتقد ما ليس بنجس نجسا .

وهذه الفروع مخرجة على قاعدة تقدمت : وهو أنه هل يكتفي بقبول الراوي أمرا بكذا ، أو نهيا عن كذا ، الصحيح : الاكتفاء ، ومن منع قال: ربما ظن ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا .

ومنها : دار في يد رجل وقد حكم له حاكم بملكيتها ، فجاء آخر وادعى انتقال الملك إليه وشهد الشهود على انتقاله إليه بسبب صحيح ولم يغسره . قال القاضي أبو سعد: أفتى فقهاء همدان بسماع هذه البينة والحكم ، كما لو عينوا السبب . قال: ورأيت بخط الماوردي وأبي الطيب في فتياهما كذلك . قال : وميلي إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوا ، وهي طريقة القفال وغيره لأن أسباب الانتقال مختلف فيها بين أهل العلم فصار كالشهادة على أن فلانا وارث لا يقبل ما لم يثبتوا جهة اللإرث. قال: فتخرج في المسألة ثلاثة أوجه : طريقة العراق: لا تحتاج إلى ذكر السبب.

Bogga 333