Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
316 ومنها : لو أوصى للعبد ثم مات وهو عبد، بطلت الوصية ، فلو عتق قبل الموت فالصحيح أنها لغو .
وكثير من مسائل الوصية مفرعة على هذا الأصل.
ومنها :لو عتقت تحت عبد فلم تعلم حتى عتق ، ففي ثبوت الخيارلها خلاف.
وكثير من مسائل الصداق وزوائده فرع هذه .
ومنها : لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي ، أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول ، نص الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من كل منهما في الأخرى قول ، والصحيح : التقرير .
قال الشيخ : ويمكن تخريجها على القاعدة ؛ لأن وجوب المهر نظرا إلى الحال وعدم وجوبه إذا أسلمت نظرا إلى المأل ، والصحيح : تقرر النصين ، والفرق على التقرير ، أن الحل العائد بالإسلام هو الحل الأول ، بدليل اتحاد آثاره ، والحل العائد بالرجعة غير الأول ، بدليل أن الحل الأول يملكه ثلاث تطليقات ، والحل الثاني يملكه طلقتين .
ومنها : إذا كان في الكفارة موسرا في إحداى الحالتين معسرا في الأخرى فتعتبر حالة الوجوب ، أو حالة الأداء ، أو أغلظهما ؟ ، فيه أقوال.
ومنها : ما إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب، فتعتد بقرعين ، أو ما آلت إليه من الحرية ، فيه أقوال ، أصحها : إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة ، وإن كانت بائنة فعدة أمة .
ومنها : اختلاف أحوال العصمة في الجرح والسراية وما بينهمان) .
قلت: ولو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينا ميتا، هل تجب الغرة ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معا ، ثم أجهضت فوجهان :
Bogga 315