Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
304 ومنها : لو قتل من لا وارث له ، فإن كان هناك لوث نصب الحاكم من يدعي عليه ، ويحلفه ، فإن نكل ، فهل يقضي عليه بالنكول . قال الرافعي - في كتاب القسامة - : فيه خلاف .
فصل
ما احتمل في العتق لقوته ، هل يلتحق به الوقف ؟ ، ذكروا فيه خلاقا في صور .
منها : لو أعتق أحد العبدين لا على التعيين ، نفذ العتق فيهما ، وعين في أحدهما بطريقة ، ولو أوقف أحد إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف : ومنها : لو اشترى عبدا بشرط العتق ، صح على المذهب ، فعلى هذا لو شترى دارا بشرط الوقف لا يصح على الأصح () .
ومنها : لو أعتق المرهون ، وقلنا بصحته مطلقا ، وإن كان موسرا ، فهل يلحق به الوقف ؟ فيه خلاف ، والأصح : المنع.
ومنها : عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟
فيه خلاف . بناه في التتمة في هذه وفي تلك التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا ؟ ، فإن قلنا : لا يفتقر إلى القبول فهو كالعتق ، وبإلحاقه بالعتق أجاب صاحب الحاوي ، وقال: إنه يصير قابضا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضمونا بالقيمة ، وكذا قال في إباحة الطعام للفقراء والمساكين : إذا كان قد اشتراه جزاقا ، والله أعلم.
فصل
الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة ، فيه خلاف في صور : منها : إذا قال العبد لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ، ثم عتق ثم دخلت الدار، فوجهان؛ أحدهما : تقع طلقتان ، والثالثة : لم يملكها بعد فكالطلاق
Bogga 303