289

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

301 ابن القاص عن ابن سريج ورآه أنه يحكم بالنكول للضرورة ، وقال الاكثرون : ليس حكما بالنكول ، بل قضية ملك النصاب وحولان الحول للوجوب ولم يثبت دافع فاقتضى أخذ الزكاة .

والوجه الثاني : أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم عليه حجة ، والثالث : أنه بس حتى يقر ، فيؤخذمنه ، أو يحلف فيعرض عنه . ومنهم من فرق بين أن يكون رب المال على صورة المدعي كادعائه الأداء إلى ساع آخر فيؤخذ منه إذا لم يحلف ، وبين أن يكون على صورة المدعى عليه بأن يقول: ما تم الحول ، أو ما في يدي لفلان المكاتب ، فلا يؤخذ منه شيء، وهو وجه رابع نقله في التهذيب - في باب الزكاة - ورجحه ، والحق أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الاكثر - فيما تقدم - غيره .

ومنها : الذمي إذا غاب ثم عاد ، وادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط بعض الجزية على قول وجميعها على قول ، وحلف يقبل استحبابا ، وقيل: إيجابا فعلى الأيجاب لو نكل يقضى عليه بالجزية ، أو يحبس ليقر ، أو يحلف ، فيترك ولا يطالب بشيء ، فيه الأوجه الثلاثة .

قال الإمام: قيد صاحب التلخيص المسألة بما إذا غاب ثم عاد، وهو مسلم وظاهره أنه لو ادعى عندنا لم يسمع؛ لأن من أسلم في دار الإسلام لا يكتم إسلامه() .

ومنها : ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان فوجهان في تحليفه ، والأظهر أنه يحلف عند التهمة ؛ لأنه إن نكل فلا يجاب ولا يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه .

ونحوه الغازي المراهق إذا ادعى البلوغ ليسهم له حلف ، فإن لم يحلف فوجهان ، أنه يعطى ، فقيل : لأنه إنما يعرف من جهته ، فضاهى ما لو علق الطلاقا أو العتق بمشيئته قبل قوله في مشيئته بغير يمين ، وقيل : لأن شهود الواقعة يقتضي الاستحقاق إلا لمانع ، والأصل : عدمه ، والاظهر : أنه لا يعطى بغير يمين . وجعل صاحب التلخيص هذا حكما بالنكول ، وقيل : بل لأن حجته في الإعطاء اليمين ولم

Bogga 300