275

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

287 الخلع على عين معينة فإذا وجد بها عيبا وردها لم يرد الطلاق ؛ لأنه كالبيع لنفسه فيرتفع من حينه ، فلا يمكن القول بأن الطلاق يبين أنه لم يقع ويرجع إلى بدل البضع وهو مهر المثل في أظهر القولين ، وأما الفسخ الحاصل قبل القبض ففيه وجهان : الأصح : أنه من حينه ، وقد ظهرت فائدته في مسائل .: منها : وطء المشتري قبل القبض ، جزموا بأنه لا يمنع ، ولكن إذا تلفت بعد الوطء ، وقبل القبض فهل يلزمه المسمى للبائع ، فيه وجهان بنوهما على أن العقد إذا انفسخ بتلف قبل القبض يفسخ من حينه أو من أصله ، وفيه وجهان ، أصحهما : أول.

ومنها : إذا كانت بكرا فافتضها المشتري - والحالة ما ذكر مع تلفها - ، فعليه بقدر النقصان من الثمن ، وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بآلة الافتضاض ؟ يبنى خلاف .

ومنها : الزيادة المنفصلة في المبيع كأجرته وولده وثمرته ومهر الجارية الموطوءة بالشبهة ، وكسب العبد إذا فسخ قبل القبض فهي للمشتري أو للبائع؟ بني على الخلاف ، والأصح : أنها للمشتري .

ومنها : الفسخ في النكاح بالعيب كالفسخ في البيع ، وحكي الخلاف في كتاب الصداق أيضا ، وأما الإقالة فهي فسخ على الصحيح، وهل ذلك من حينه فيه الخلاف محكي في البيان وغيره ، وحكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض لا والصحيح : أنه من حينه .

المسألة الثانية: إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف ، ففيه وجهان ، أصحهما : أنه من حينه ، ويحكى الثاني وهو أنه من أصله عن أبي بكر الفارسي ، ولم يجر في نفوذ التصرفات ، لكنه جار في صور : منها : إذا كان المبيع تالفا ، فعليه قيمته ، وأما المعتبر في قدرها ، فيه أربعة أوجه . قال الشيخ أبو علي : إن قلنا ينفسخ من أصله ، فالواجب أقصى القيم

Bogga 286