Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn al-Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
26 ذلك من غيره ، فالأصح : أن القول قولها . قال الرافعي : وبناء الوجهين - فيما ذكره بعضهم - على قولي تعارض الأصل والظاهر .
ومنها : إذا قلنا بطريقة العراقيين : إن الصداق مضمون عليها بعد الطلاق قبل الدخول ، فاختلفا في نقصه ، قالت: حدث قبل الطلاق فلا ضمان ، وقال: بل بعده فعليك ضمانه ، فالأصل براءة الذمة ، والأصل عدم النقص حينيذ ، وفيه وجهان ، والأول : جواب الشيخ أبي حامد وابن الصباغ .
ومنها : لو قال: إن حضت فأنت طالق ، وقع برؤية الدم ، وقيل : إذا مضى أقل الحيض من الوقوع من أول رؤية الدم() .
ومنها : لو ألقاه في ماء مغرق ، وقال الملقي: كان يحسن السباحة فتركها قصدا، وأنكر الوارث ، فعلى الخلاف .
قلت: وهذه - أيضا - تشكل على ضابط ابن الصلاح؛ لأن الظاهر أنه لو عرف السباحة لسبح ، والأصل : عدم المعرفة ، والله أعلم
المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر(ه) ، فيه صور : منها : المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر ، له حكم الكلب والخنزيرن) .
ومنها : لو ماتت كافرة ، وفي بطنها جنين من مسلم ، جعل ظهرها إلى القبلة فإن وجه الجنين - فيما ذكر - إلى ظهر الأم ، وأين تدفن هذه؟ قيل: بين مقابر المسلمين والكفار ، وقيل: في مقابر المسلمين ، وقيل: في مقابر الكفار .
ومنها : المتولد من الظباء والغنم لا زكاة فيه ، خلاقا لأحمد . وإن كانت الأمهات من الغنم خلافا لأبي حنيفة ومالك(10) .
Bogga 259