225

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

237

قاعدة

اذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ، له نظائر يختلف حكمها .

منها : لو وكله - وهو لا يعلم - وقلنا : يكون وكيلا من حين التوكيل - وإن لم يبلغه الخبر - فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله ، فيه خلاف .

ومنها : لو تزوج امرأة المفقود على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت ، فقولان الأصح : الصحة .

ومنها : إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم . ثم قال: لم أعلم أن لي عليه ألف درهم حالة الإبراء ، لم يقبل ظاهرا ، وفي الباطن وجهان .

قال الاصطخري : لا يقبل أيضا لورود إبرائه على محل حقه . وقال غيره : يقبل ؛ لانه ليس عنده إبراء حقيقة .

قال الرافعي : فهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فإذا هو ميت .

ومنها : لو باع ما وهبه من آخر، ولم يقبضه المتهب ، وحكى الشيخ أبو حامد أنه إن اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع ، وبطلت الهبة ، وإن اعتقد تمام الهبة بدون القبض فعلى قولي بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت .

ومنها : ما إذا أبرأ شخصا عن دين لمورثه ، ولم يعلم أن مورئه مات فبان ميتا إن قلنا : إن الإبراء إسقاط صح ، وإن قلنا : تمليك ، فعلى الخلاف .

Bogga 236