Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
23 ومنها : طلب الماء والإقامة في الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى .
ومنها : مقدار الإقامة مما ليس فيه مصلحة للصلاة ، بل أجنبي عنها لا يبطل الجمع ، فالمدار على كون هذا المقدار يسيرا لا على كونه مصلحة للصلاة .
ومنها : تخلل الخطبة من الزوج بين إيجاب العقد وقبوله؛ الأصح : أنه لا يضر - بشرط أن لا يطول - فإن طال قطعت الأئمة بالبطلان .
قال الرافعي : وكان يجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، وجب أن لا يضر ؛ لأنه لا يشعر بالإعراض .
ومنها : لو تخلل كلام أجنبي بين الإيجاب والقبول في البيع فقد حكى الرافعي أه لو طال الفصل أو تخلل كلام أجنبي أن العقد يبطل ، ولم يحك فيه خلاقا .
ومنها : لو تخلل ذلك في النكاح ، فقد حكى الرافعي في إيراد بعضهم ما يقتضي الجزم بالبطلان .
وقال اللامام : فيه وجهان ، واستشهد لوجه الصحة بالمسألة بعدها .
ومنها : لو تخلل كلام أجنبي في الخلع ، فقد أعاد الرافعي فيه مسألة البيع السابقة وغيرها .
وقد حكي عن الإمام في ذلك في الكلام اليسير وجهين وأن الأصح : أنه لا بأس به ، وأن القاضي حسين وغيره استشهدوا لذلك بنص الشافعي فيما إذا قالتا : طلقنا ثم ارتدا فطلقهما ، فإن الطلاق يكون موقوقا ، فإن أصرتا إلى انقضاء العدة على الردة ، انفسخ النكاح بالردة ، فتبين أن الخلع لم يقع . وإن رجعتا إلى الإسلام صح الخلع.
والمسألة مفروضة فيما إذا دخل بهما . وإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح من الآن ، وهذا واضح ممن قال : إن الكلام اليسير لا يضر ، احتج بهذه فإنه كلام
Bogga 229