216Ashbah Wa Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 AHابن الوكيل - 716 AHDaabacahaدار الكتب العلمية، 2002NoocyadaShafi'i legal maxims•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo22 ح .فلا يصح من الأعمى إلا في ثلاث صور: : احداها: إجارته نفسه ...الثانية : كتابته لنفسه إذا كان عبدا، ولا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى، .الثالثة : سلمه اعتمادا على وصفه ، ويوكل فيه .00Bogga 227NuqulLa wadaagWeydiiso AI