191

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

يكون إذنا في المرتهن في البيع؟، فيه خلاف.

وأنكر الغزالي عدم جواز بيعه، إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده ، لا ولكان يحكم ببطلان الرهن ، وأما العدل فلا يبيع إلا بإذن جديد لأنه وكيل في ومنها : لو أذن لعبده المأذون له في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها .

قال في فتاوى القاضي : هذه مناقضة علينا ؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون التصرف بها لا يملك بيعها في دين تجارته ، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن سيد.

Bogga 202