188

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

20

قاعدة

الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل متعلق به في الدبر . قال بعضهم : إلا في سبعة أحكام : الأول : التحليل ، بلا خلاف.

قلت: وعن الامام فيه احتمال.

الثاني : الإحصان ، بلا خلاف.

الثالث: الخروج من حكم العنة على الأصح.

الرابع : الخروج من حكم الإيلاء على الأصح.

الخامس: يعتبر إذن البكر ، ولا يتغير بالوطء في الدبر ، ولا تصير به ثيبا على الصحي ، وفيه وجه .

السادس : لا يتصور حله بخلاف القبل .

السابع : خروج مني الرجل من دبر المرأة بعد الاغتسال لا يوجب عليها غسلا ثانيا ، ومن القبل يوجب .

قال النووي - في أوراق سماها برءوس المسائل- : وما سوى هذه السبع فالدبر والقبل سواء . وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار به كما في الحد وتقرير المسمى .

Bogga 199