185

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

197 الجنب إذا نوى رفع الحدث متعمدا لا يصح غسله على الأصح ، وإن ظن أن حدثه الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء . نعم ، يرتفع عن الأعضاء التي للوضوء على الأصح ، وعلى هذين ففي الرأس وجهان ؛ لأن فرضها المسح في الوضوء والغسل ههنا فكيف يقول القاضي وابن الصباغ : إن وضوء الجنب مزيل للجنابة عن أعضاء الوضوء؟، والله أعلم.

فصل

الناس في الجمعة أقسام : سم نجب عليه وتنعقد به : وذلك كل من لزمته الجمعة ، وهو مقيم في موطن لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة.

وقسم لا تجب عليه ، ولا تنعقد به : كالعبد مثلا .

وقسم تجب عليه ولا تنعقد به : كالمسافر إذا قدم بلدا لحاجة على عزم الرجوع ، ونوى الإقامة زائدا عن أربعة أيام ، فإنه تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به .

وقسم تنعقد به ولا تجب عليه : كمن يخاف من ظالم في صلاته الجمعة، وكالمريض على تفصيل فيه ، والله أعلم.

فصل

التائب عن المعصية قد يستبرا ، وقد لا يستبرا . في صور: منها : الشاهد إذا شهد فردت شهادته ، ثم تاب فلا بد له من الاستبراء .

ومنها : للقاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى ، فلو أجابه بعد ذلك ولي

Bogga 196