150

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

162

قاعدة

في تحرير إعواز المثل.

اعلم أن الإتلاف يكون من غاصب ، وتارة يكون من غير غاصب، ثم الاتلاف تارة يكون مع وجدان المثل ثم يفقد ، وتارة يكون في حال فقد المثل . هاهنا مقدمتان: احداهما : أن القيمة في ذوات الأمثال ، إذا وجبت عند فقد الأمثال ، هل قول: هي بدل عن العين ، أو عن المثل؟ وجهان حكاهما أبو الطيب بن سلمة : أحدهما : أن القيمة بدل عن العين ؛ لما تقرر أن الواجب رد العين مادامت موجودة ، فإذا تعذر ردها ، وكانت مثلية وجب رد المثل ، لمساواته العين ، وإنما وقعت المغايرة الشخصية ، فإذا تعذر رد المثل وجبت القيمة ؛ لأنها مثل العين في المسألة ، ووقعت المغايرة في الجنسية ، فكانت القيمة بدلأ عن العين لا عن المثل .

والوجه الثاني : أنها بدل عن المثل ؛ لأن القيم غير ملحوظة في المثليات مع وجود المثل ، وإنما لحظت عند فقده ، فإذن هي بدله .

وقع للأصحاب خلاف في الكفارة المرتبة ، هل كل خصلة واجبة على حيالها، أو هي أبدال ، كالتراب مع الماء ، ولم أظفر بقائل أن يقول : إن الصوم بدل عن العتق ، والإطعام بدل عن الصوم .

الثانية : إعطاء القيمة عند فقد المثل، هل هو بدل حقيقي ، أو إعطاء الحيلولة حتى لو وجد المثل رد القيمة، وأخذ المثل ؟ .

فيه وجهان : الأصح : أنه بدل حقيقي .

إذا عرف ذلك ، فالغاصب إذا تلفت العين المثلية في يده ، ثم أعوز المثل وعدل إلى القيمة ، فما المعتبر؟ .

Bogga 161