Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn al-Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
س155.
ومنها : لو أفلس مشتري الجارية، فوطئها البائع ، هل يكون رجوعا منه فيهاةا .
فيه وجهان: أصحهما: لا.
ومنها : لو وجد البائع عيبا في الثمن ، فهل يكون وطؤه الجارية فسخا ؟ .
فيه وجهان ومنها : وطء المشتري في مدة الخيار ، هل يكون إمضاء؟ .
فيه وجهان : أصحهما : نعم.
ومنها : وطءالموصي ، وفيه تفصيل: فإذا وطى الموصى بها ، فإنه إن اتصل به إحبال كان رجوعا ، وإن عزل فلا وإن أنزل ولم يحبل فوجهان: أصحهما : ليس برجوع، خلاقا لابن الحداد .
ومنها : وطء الوالد جارية وهبها لولده ، هل يكون رجوعا؟ .
فيه وجهان : أصحهما : لا . قال النووي : وهو حرام قطعا . وفيه نظر قلت: فإن عبرت بما هو أعم من ذلك ، وهو أن الفعل ، هل يقوم مقام القول؟ ، دخل فيه مسائل: منها : تقديم الطعام إلى المضيف ، وحل الأكل بالتقديم .
ومنها : إذا نحر الهدي ، وغمس نعله في دمه ، وضرب صفحة سنامه ، هل يجوز للمار الاكل بمجرد هذا الفعل فيه قولان: أصحهما عند صاحب التهذيب الجواز.
ومنها : المعاطاة في المحقرات . ومشهور المذهب عدم صحتها وذهب جماعة من الأصحاب إلى صحتها.
وآخرون : إلى أن ما عده الناس بيعا فهو بيع .ا ومنها : لو تضرع من عليه القصاص ، ليؤخذ منه الفداء ، وأخذه المستحق من غير تلفظ بالعفو ، فهل يكون ذلك عفوا؟ .
فيه خلاف ، والصحيح : أنه يقوم مقامها .
ومنها : إذا استحق القصاص في اليمين ، فأخرج الجاني يساره مع علمه أن
Bogga 154