114

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

والخلاف كالأقوال في عدة الأشهر للأمة.

ومن المراوزة من قطع هنا بالنصف ، وأجرى الخلاف في العدة ، فقيل : تعتد بشهرين ؛ لأن عندهم أن الأصل الاقراء ، فأثبتوا شهرين في مقابلة قرئين .

وقد اختلفوا في أن المكاتب هل يلتحق بالأحرار ، أو بالعبيد في صور؟ : منها : لو قال: عبيدي أحرار ، فهل يعتق مكاتبه ؟ فيه خلاف ومنها : جواز نظره إلى سيدته ، وقد وقع في كلام ابن الرفعة أنه ينبغي أن يخرج على الخلاف وهذا صنيع من لم يحط في المسألة بنقل .

والمسألة قد نص عليها الشافعي في كتبه ، وقد نص فيها على الجواز ، ونقل أبو عمرو بن الصلاح عن القاضي حسين أنه قطع بالمنع وهذا لم أجده في التعليقة ؛ بل وجدت خلافه ، فإنه قال : حديث نبهان مولى أم سلمة يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب.

قلت: وكلام ابن الرفعة في ذلك أنه يشبه إن ترتب الكلام في المكاتب على القن ، يعني في النظر إلى السيدة ، فيقال : إن قلنا: القن كالحر ، فالمكاتب أولى الا وإلا فوجهان: ننظر في أحدهما إلى قوله : أو ما ملكت أيمانهن) ، والمكاتب ملكها.

وفي الآخر إلى فقد المعنى الذي هو موجود في القن ، وهو دعاء الحاجة إلى التكشف عليه ، لتردده في حوائجها ، فإن هذا مفقود في المكاتب ، لملكه منافعه .

قال : ومثل هذا التخريج في الشرع كثير . قال الله تعالى: {أو لامستم نساء.

قلت: ومنها : المكاتب في اللقطة ، هل هو كالحر ، أو كالعبد؟ : فيه طريقان.

ومنها : المكاتب إذا زنى ، هل هو كالحر ، حتى لا يقيم الحد عليه إلا الإمام أو كالعبد ، حتى يجوز للسيد؟ فيه وجهان: أصحهما : الأول.

ومنها : لو حلف أن لا عبد له ، أو لا أمة له ، وله مكاتب ، ففي المسألة

Bogga 125