11Ashbah Wa Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 AHابن الوكيل - 716 AHDaabacahaدار الكتب العلمية، 2002NoocyadaShafi'i legal maxims•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoومنها: هل يقعد في صلاة الجنازة، وفيه ما ذكرناه. ومن قال: لا يقعد، وقرر النصين رأى أن حكمها حكم النافلة، لكن لظهور صورتها بالقيام، وخفائها بالقعود .ورأى الإمام : أن ذلك إنما هو لأن الرخص لا تقرر فيما يندر ، يبين ذلك: أن الشافعي نص على أنه لا يصليها على الراحلة .ومنها: لزوم فرض العين بالشروع، دون النفل في غير النسكين، وفي فرض الكفاية خلاف.قال في الروضة: "هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها، أم لا؟ فيه وجهان: قال الجمهور: نعم وهو الأصح، وقال القفال: لا يجب.وقال الغزالي : الأصح أن العلم، وسائر فروض الكفاية لا يتعين بالشروع .ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه لا يرجع في غزو معين.وفيما لم يتعين خلاف: قيل: يجب الرجوع. وقيل : يحرم. وقيل: يتخير .ومنها: من ترك فرض عين أجبر، ومن ترك نفلا لم يجبر و في فرض الكفاية خلاف جار في القاضي ، وكفالة اللقيط وغيرهما ، الا الصحيح : أنه يجبرره) .ومنها: تعيين أحد من عليه الحق وهو غير متعين بتعيين من له التعيين؛ فيه خلاف في القاضي، والمفتي والشاهد، والولي غير المجبر.والأصح في القاضي : أنه لا يجبر.قلت: والأصح في الشاهد والولي أن يتعين عليه بتعيين صاحب الحق، وكذاBogga 22NuqulLa wadaagWeydiiso AI