105

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

117 وأما الاستجمار بالأحجار مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث ، ويمكن أن يكون من هذا القسم .

فصل

ما علق بعدم مبدل ، ووجدان بدله ، فإذا عدما ، واوجبنا عليه تحصيل الواجب ، فهل يتعين عليه تحصيل المبدل ، كما لو وجدا أو له أن يحصل البدل؛ لأنه إذا حصله صار واجدا له دون المبدل؟ فيه خلاف: والأصح الثاني . ومأخذه يعطى الاجزاء ، لا الحل ، بل لو يعطى مع الإجزاء لما أبطله الوجدان المذكور. وفيه صور: منها : لو لم يكن في إبله بنت مخاض ، عدل إلى ابن لبون بالنص، فلو فقدهما فهل يتعين شراء بنت مخاض ، أو له أن يشتري ابن لبون ؟ وجهان.

ومنها : لو ملك مائتين ففرضها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، والأصح وجوب إخراج الأغبط إذا وجدهما ، فلو وجد غير الأغبط فقط أخرجه ، ولولم يجدهما فالأصح أنه يشتري ما شاء.

وقيل: يشتري الأغبط، ويجوز هنا ألا يشتريهما ويصعد أو ينزل مع الجبرانات.

وإذا فعل ذلك فأراد أن يطلع فالحقاق أصل، وإن أراد أن ينزل فبنات اللبون أصل ، ولا يجوز بالعكس ، وفيه وجه أنه يجوز ، كما يخرج فاقد الحقة الواجبة إذا فقد بنت اللبون أيضا بنت مخاض مع جبرانين ، وفرقوا بينهما ، على المذهب : أنه لا يتخطى واجب ماله ، وهنا يتخطى ، وما له مناسبة تفهم) .

فائدة: إقامة عضوه مقام ما يجب بالغير ، فيه خلاف في صور : منها : الاستنجاء بيده ، أو يد غيره بدل الحجر، على وجهين: أصحهما : لا.

ومنها : الاستياك بالأصبع ، على وجهين : أصحهما : لا.

ومنها : ستر العورة بيده ، على وجهين : أصحهما : نعم

Bogga 116