37

Arba'inta Nawawi

الأربعون النووية

Tifaftire

الشربيني بن فايق الشربيني

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الحديث الثالث والثلاثون: [مِن أسُسِ القضاء في الإسلام]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» حَدِيثٌ حسن، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١) وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ" (٢).

(١) أخرجه البيهقي (٢١٢٠٠) والديات لابن أبي عاصم (٤٠) وغبره.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) وغيرهما، دون لفظ (البينة على المدعي)، وهي صحيحة فقد رويت من طرق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والعمل عليها عند أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على العمل بها (٢٨٩).

1 / 37