مادة ٢٩٣: ١- الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إن استووا في الدرجة، قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
٣- إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.
٤- فإن استووا في قوة القرابة أيضا، اشتركوا في الإرث.
مادة ٢٩٤: ١- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.
٢- كل طبقة من كل مرتبة، تحجب الطبقات التي تحتها.
مادة ٢٩٥: ١- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون، وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات، أو من جانب الأم فقط كالأخوال قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب، فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.
٢- إذا كان بعضهم من جانب الأب، وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة، على النحو المبين في الفقرة السابقة.
مادة ٢٩٦: ١- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع، يقدم الأقرب درجة على الأبعد، ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.
٢- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد، قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبى تحجب ابن العم لأم.
إذا كانوا جميعا أولاد عصبات، أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة
1 / 304
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul