المناسخة مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة أو التغيير أو النقل، فمن الأول: نسخت الشمس الظل أي: أزالته، ومن الثاني: نسخت الريح آثار الديار أي: غيرتها، ومن الثالث: نسختُ الكتاب أي: نقلتُ ما فيه.
والمناسخة في اصطلاح الفرضيين، هي أن يموت ميت ولم يقسم تراثه لوارثيه حتى يموت واحد، أو أكثر من وارثيه.
فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته على الفريضة الشريعة حتى مات بعض الورثة، فالطريق في تصحيح الفريضة وإيصال كل حق إلى مستحقيه هو التصحيح بطريق المناسخة.
ثم لا يخلو إما أن يكون ورثة الميت الثاني عين ورثة الميت الأول بلا زيادة ولا نقصان، أو يكون في عداد ورثة الميت الثاني من لا يكون وارثا للميت الأول. وعلى كل حال إما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة التركة الأولى سواء، أو تكون قسمة التركة الثانية على غير الوجه الذي قسمت به التركة الأولى، فإذا كانت ورثة الميت الثاني عين ورثة الميت الأول ولا يوجد تغيير ما في الاستحقاق وقسمة التركتين سواء، فالخطب سهل ونقسم الفريضة قسمة واحدة ويكتفى بتصحيح واحد، مثال ذلك:
إذا مات عن: زوجة، وابن، وابن، وبنت متولدين من الزوجة نفسها وانحصر إرثه بهم، ثم ماتت الزوجة عن هؤلاء الأولاد فقط.
1 / 262
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul