فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة، فتضرب هذه السهام الأربعة في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي أربعة، فالحاصل "١٦" كما مبين عليها، ثم نضربها أي: مسألة من يرد عليه، وهي أربعة في سهم الزوجة وهو واحد فيكون لها أربعة من "١٦"، ونضرب ما بقي من مسألة من لا يرد عليه بعد إخراج سهم الزوجة واحد وهو ثلاثة في سهام الأخت الثلاثة فيكون لها تسعة من ستة عشر، ثم نضرب أيضا الثلاثة في سهم الأخت لأب وهو واحد، فيكون لها ثلاثة من ستة عشر، وهذه مجموع السهام.
مثال رقم "٢":
٢- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن.
رسم يسحب اسكنر
تعتبر مسألة الزوجة التي لا يرد عليها من ثمانية؛ لأن الثمن فرضها مع الأولاد فنعطيها "١" من "٨"، ونعتبر مسألة من يرد عليه من ستة لوجود النصف والسدس، فأعطينا للبنت نصف الستة وهي "٣" أسهم وأعطينا السدس لبنت الابن وهو سهم واحد من "٦" أسهم فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة، فنضربها في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية حصل "٣٢" سهما ومنها تصح. أعطينا الزوجة السهم الواحد مضروبا في سهام من يرد عليهما وهي أربعة حاصل الضرب أربعة فرض الزوجة، ثم ننزل سهم الزوجة الواحد من أصل مسألتها قبل التصحيح وهي ثمانية فيبقى سبعة، نضربها أي السبعة
1 / 247
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul