أصل المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٥" أسهم، إلى الأخت الشقيقة "٣" أسهم فرضا وردا، وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد فرضا وردا.
الثالث: أن يكون الورثة طائفة واحدة مع وجود أحد الزوجين، فطريق التصحيح فيه أن تعتبر المسألة فيه من مخرج فرض الزوج أو الزوجة، فيأخذ أحد الزوجين فرضه والباقي يقسم على عدد رءوس الورثة فرضا وردا، فهم في هذه الحالة بمنزلة العصبات، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم يصار إلى التصحيح المعروف، فإن كان بين رءوسهم وبين ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة موافقة يضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض الزوج أو الزوجة، وإن كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس فما بلغ تصح منه المسألة، وإليك المثال:
أمثلة عملية على الفرع الثالث من الرد:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت.
المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٤" أسهم.
رسم يسحب اسكنر
1 / 243
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul