يصلّ على النبي ﷺ من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا القول) (^١).
- وقال القرطبي (ت ٦٧١): (وشذّ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة) (^٢).
- وقال ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢): (وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي ﷺ فقيل: تجب في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير. وهو مذهب الشافعي، وقيل: إنه لم يقله أحد قبله) (^٣). ولم يتعقبه بشيء.
- وقال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع) (^٤).
- وقال الحصكفي (ت ١٠٨٨): (وفرض الشافعي قول: اللهم صل على محمد، ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع) (^٥).
(^١) الشفا (٢/ ٦٢).
(^٢) تفسير القرطبي (١٤/ ٢٣٦).
(^٣) إحكام الأحكام (١/ ٣٠٨).
(^٤) البحر الرائق (١/ ٣٢١).
(^٥) الدر المختار ص (٦٥)، قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٧٧): (قوله: (ونسبوه) أي نسبه قوم من الأعيان منهم: الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي وابن جرير الطبري).