٦٠٦ - الأزدي: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (١) حدثنا إسحاق بن العنبر حدثنا أبو داود عن الثوري عن عمرو عن جابر رفعه: (إذا اشترى أحدُكم مِن السوق شيئًا فليغطِّه لعل أخاه المسلم يستقبله فَيَراه ولا يمكنه شراؤه) (٢).
قال في (اللسان) (٣): هذا باطل.
قال الأزدي: إسحاق كذّاب لا تحلُّ الرواية عنه (٤).
(١) بياض في (د)، وقد نقل المصنف الحديث من اللسان حيث قال الحافظ في ترجمة إسحاق: (أخرج الأزدي له عن أبي داود عن الثوري. . .) فذكره.
(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٢/ ٦٧) ترجمة إسحاق بن العنبر، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ١٩٦) رقم ٢٩.
(٣) (٢/ ٦٧).
(٤) ميزان الاعتدال (١/ ١٩٥) رقم ٧٧٦.
٦٠٧ - وقد أخرجه الديلمي (١) قال: أخبرنا أبي أخبرنا أبو الحسن الميداني حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان الحافظ بالري حدثنا أبو عبد الله بن زنجويه القطان حدثنا أحمد بن محمد بن حامد البلخي حدثنا أحمد بن علي بن مرزوق النصيبي حدثنا إسحاق بن العنبر النيسابوري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: (إذا اشترى أحدُكم مِن السّوق شيئًا فليغطِّه؛ إنه (٢) يستقبلك أخوك ولا يقدر على شرائه) (٣).
(١) مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج ١/ ٢ ص ١٦٥)].
(٢) في (د) و(ف) و(م): (أنْ).
(٣) ذكره شيرويه الديلمي في الفردوس (١/ ٣١٧) رقم ١٢٥١، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ١٩٦) تحت رقم ٢٩.
وعلته كسابقه، وفيه أيضًا أحمد بن علي بن مرزوق النصيبي، وقد ترجم الذهبي في الميزان (١/ ١٢١) لأحمد بن علي النصيبي وقال: (شيخ كان بعد الثلاثمائة) واتّهمه بالوضع، فلعله الذي في الإسناد نفسه، والله أعلم.