Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Daabacaha
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Daabacaha
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
من العالي أمر سواء كان الآمر مستعلياً أو مستخفضاً بجناحه، وعدم صحة إطلاق الأمر على طلب السافل المستعلي إلاَّ على سبيل العناية، وتقبيحه على ادِّعائه أن طلبه أمر(١).
اقتصر الأصوليون تحت هذا العنوان على دراسة مادة كلمة (أمْر = أ. م. ر).
أي إنهم حاولوا معرفة الدلالة المعجمية لهذه المادة في جذرها الأصلي، وهو (أ. م. ر).
والكلمة المبحوث فيها هنا هي (أمْر) بفتح الهمزة وسكون الميم بعدهما الراء المهملة، وهي تدل معجمياً على معنيين، وهما:
الأمر بمعنى الطلب.
الأمر بمعنى الشيء.
ويشمل الثاني منهما كل المعاني غير الطلب التي ذكرها المعجم العربي لها كالحال والشأن والعلامة والعجب.
ويفرق بينهما بالجمع، ذلك أن كلمة (أمر) بمعنى الطلب تجمع على أوامر، وكلمة (أمر) بمعنى الشيء تجمع على أمور.
والاختلاف في الجمع دليل الاختلاف في الدلالة والمعنى.
كذلك يفرق بينهما بالاشتقاق والجمود، فكلمة أمر بمعنى الطلب تتصرف إلى فعل ماض (أمَرَ) وفعل مضارع (يأمر) وفعل أمر (مُرْ) واسم فاعل (آمِر) واسم مفعول (مأمور) وإلخ، بينما كلمة أمر بمعنى
(١) منتهى الأصول ١١٢/١.
79