Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Daabacaha
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Daabacaha
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
والخاص يتقوم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الاستثناء من حكم العام.
وللعموم في لغتنا العربية ألفاظ خاصة تستعمل للدلالة على الشمولية التي يريد المتكلم التعبير عنها.
وتصنف هذه الألفاظ بالنظر إلى إفادتها العموم إلى مجموعتين، هما:
١- مجموعة تفيد العموم بنفسها، وهي أمثال:
(كل) نحو: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)).
(جميع) مثل: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾.
وما في معناهما مثل (عامة) و (كافة).
الجمع المحلّى بأل الجنسية نحو: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾.
النكرة في سياق النفي مثل: ((لا عتق إلاَّ في ملك)).
اسم الجنس المعرّف بأل الجنسية كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.
٢- مجموعة لا تفيد العموم بنفسها وانما بمساعدة قرينة السياق، وهذه أمثال:
أسماء الشرط مثل: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
أسماء الاستفهام مثل: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ﴾.
الأسماء الموصولة مثل: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.
وذلك لأن هذه الأسماء تستعمل في المفرد والمثنى والجمع، المذكر منها والمؤنث، والقرينة السياقية هي التي تعين مراد المتكلم.
132