Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Daabacaha
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Daabacaha
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وابن إدريس تحريمها، لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا، ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم، بل لو صدق قبله كفى، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ﴾ والمساواة الرضاع النسب، وهو يجرم سابقاً ولاحقاً فكذا مساويه.
والحق في مسألة المشتق أن يقال:
إذا كان الملحوظ في صدق الوصف على موصوفه، أو قل تلبس الذات بالمبدأ هو حال التلبس، أي حين الاتصاف، فإنه في هذه الحال لا يفرّق في ترتيب الأثر الشرعي والقانوني والعرفي بين أن يكون التلبس أو الاتصاف قد انقضى أو لا يزال قائماً.
إن معرفة الوضع غير متيسرة بالنسبة للغة العربية وبخاصة في مثل الصيغ والأساليب لعدم وجود معجم دلالي عربي متوفر على ذلك.
لا يوجد في اللغة وضع - كما أوضحت أكثر من مرة- وإنما هو استعمال، والاستعمال في مثل هذا يرجع فيه إلى الفهم العرفي.
ونخلص منه إلى أن تحديد وتعيين الدلالة هنا أمر عرفي.
124